تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
281
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلَّف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام ، أو في الركوع ( * ) إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه إلَّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 264 265 . ( * ) جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد ، وبه يظهر حال التخلَّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم .